السيد الخوئي

73

كتاب الصلاة

( مسألة 23 ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ( 1 ) ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي .